المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهورٍ عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لاريب فيه ، وإنّما الامور ثلاثة : أمر بيِّن رشده فيُتَّبَع ، وأمر بيِّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يُردّ حكمه إلى الله ...».

قال الراوي : قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال : «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامة ...» ... إلى أن قال الراوي : قلت : فإن وافق حكامهم (اي العامّة) الخبرين جميعاً ، قال : «اذا كان ذلك فأرجئه حتّى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (١).

وهذه الرواية تشتمل على المرجِّحَين السابقَين ، غير أنّها تذكر قبل ذلك ترجيحين آخرين : أحدهما الترجيح بصفات الراوي ، والآخر الترجيح بالشهرة ، فإن تمّت دلالتها على ذلك كانت مقيِّدةً لإطلاق الرواية السابقة ، ودالّةً على أنّ الانتهاء إلى المرجِّحَين السابقَين متوقّف على عدم وجود أحد (٢) هذين الترجيحين.

وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين بالصفات وبالشهرة من المقبولة بوجوه :

الأول : أنّ المقبولة مختصّة مورداً بعصر الحضور والتمكّن من لقاء الإمام عليه‌السلام بقرينة قوله فيها : «أرجئه حتّى تلقى إمامك» ، فلا تدلّ على ثبوت

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.

(٢) كلمة (أحد) ساقطة عن الطبعة الاولى ، وقد أثبتناها طبقاً لما جاء في النسخة الخطيّةالواصلة إلينا.

۶۰۸۱