روايات عديدة :
فمنها : رواية عبد الرحمان ابن أبي عبد الله التي دلّت على الترجيح أولاً بموافقة الكتاب ، وثانياً بمخالفة العامة ، وقد تقدمت الرواية مع الحديث عنها في الحلقة السابقة (١) ، واتّضح من خلال ذلك أنّها تامّة في دلالتها على المرجِّحين المذكورين.
ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دينٍ أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال عليهالسلام : «من تحاكم اليهم في حقٍّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ...».
قلت : فكيف يصنعان؟
قال : «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخفّ وعلينا ردّ ...».
قلت : فإن كان كلّ واحدٍ اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم.
قال : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر».
قال : فقلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه.
قال : فقال : «يُنظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به ،
__________________
(١) في بحث التعارض ، تحت عنوان : الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصّة.