في المثال ـ لزم إمكان الاكتفاء بعتقٍ واحد. وإن كان متعلّق كلٍّ منهما حصةً من العتق غير الحصّة الاخرى لزم تقييد إطلاق مادة الأمر في «أعتق» ، وهو خلاف الظاهر.

كان الجواب أحد وجهين :

الأول : أن يؤخذ بالتقدير الأول ـ بناءً على إمكان اجتماع بعثين على عنوانٍ كلّيٍّ واحدٍ ـ ويقال : إنّ تعدّد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدّد الانبعاث والحركة ؛ وإن كان العنوان الذي انصبّ عليه البعثان واحداً.

الثاني : أن يؤخذ بالتقدير الثاني ـ بناءً على عدم إمكان اجتماع بعثين على عنوانٍ واحدٍ ـ ويلتزم بتقييد إطلاق المادة ، والقرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين في تعدّد الوجوب مع عدم إمكان اجتماعهما على عنوانٍ واحدٍ بحسب الفرض ، وهذا نحو من الجمع العرفي.

٣ ـ إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه ، قدِّم الدليل الإلزامي.

وقد يقرّب ذلك : بأنّ الدليل الترخيصي ليس مفاده عرفاً إلاّأنّ العنوان المأخوذ فيه لا يقتضي الإلزام ، فإذا فرض عنوان آخر أعمّ منه من وجهٍ دلّ الدليل الإلزامي على اقتضائه للإلزام اخذ به ؛ لعدم التعارض بين الدليلين. وهذا في الحقيقة ليس من الجمع العرفي ؛ لأنّ الجمع العرفي يفترض وجود التعارض بين الدليلين قبل التعديل ، والبيان المذكور يوضّح عدم التعارض رأساً.

٤ ـ إذا تعارض إطلاق شمولي وآخر بدلي بالعموم من وجهٍ : فإن كان أحد الدليلين دالاًّ على الإطلاق بالوضع والأداة ، والآخر بقرينة الحكمة قدّم ما كان بالوضع ، سواء اتّصل بالإطلاق الآخر أو انفصل عنه. أمّا في حالة الاتّصال فلأنّه بيان للقيد ، فلا يسمح لقرينة الحكمة بالجريان وتكوين الإطلاق. وأمّا في حالة الانفصال فللأظهرية والقرينية.

۶۰۸۱