والمنطوق في الجملة الاخرى يدلّ على ثبوت الجزاء في حالة وجود شرطها فيكون مخصّصاً.
ونلاحظ على ذلك : منع الأظهرية ، ومنع الأخصّية.
أمّا الأول فلأنّ الدلالة على المفهوم مردّها إلى دلالة المنطوق على الخصوصية التي تستتبع الانتفاء عند الانتفاء ، فالتعارض دائماً بين منطوقين.
وأمّا الثاني فلأنّنا لابدّ أن نلتزم : إمّا بافتراض الشرطين علّتين مستقلّتين للجزاء ، وهذا يعني تقييد المفهوم. وإمّا بافتراض أنّ مجموع الشرطين علّة واحدة مستقلّة ، وهذا يعني الحفاظ على إطلاق المفهوم وتقييد المنطوق في كلٍّ من الشرطيّتين بانضمام شرط الاخرى إلى شرطها ، فالتعارض إذن بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم ، والنسبة بينهما العموم من وجه ، فالصحيح أنّهما يتعارضان ويتساقطان ، ولا جمع عرفي.
٢ ـ إذا وردت جملتان شرطيتان متّحدتان جزاءً ومختلفتان شرطاً ، وثبت بالدليل أنّ كلاًّ من الشرطين علّة تامة ووجد الشرطان معاً فهل يتعدّد الحكم ، أوْ لا؟
وعلى تقدير التعدّد فهل يتطلّب كلّ منهما امتثالاً خاصّاً به ، أوْ لا؟
ومثاله : إذا أفطرت فأعتق ، وإذا ظاهرت فأعتق. والمشهور : أنّ مقتضى ظهور الشرطية في علّية الشرط للجزاء أن يكون لكلّ شرطٍ حكم مسبَّب عنه ، فهناك إذن وجوبان للعتق ، وهذا ما يسمّى ب «أصالة عدم التداخل في الأسباب» ، بمعنى أنّ كلّ سببٍ يبقى سبباً تامّاً ، ولا يندمج السببان ويصيران سبباً واحداً.
وحيث إنّ كلّ واحدٍ من هذين الوجوبين يمثّل بعثاً وتحريكاً مغايراً للآخر فلابدّ من انبعاثين وتحرّكين ، وهذا ما يسمّى ب «أصالة عدم التداخل في المسبّبات» ، بمعنى أنّ الوجوبين المسبَّبين لا يكتفى بامتثالٍ واحدٍ لهما.
فإن قيل : إنّ هذين الوجوبين إن كان متعلّقهما واحداً ـ وهو طبيعي العتق