أمّا القسم الأول فله حالتان :
الاولى : أن يكون الكلّي معلوماً تفصيلاً ويشكّ في بقائه ، كما في المثال المذكور حيث يعلم بوجود زيدٍ تفصيلاً. وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتّباً على الجامع جرى استصحاب الكلّي.
واستصحاب الكلّي في هذه الحالة جارٍ على كلّ حال ، سواء فسّرنا استصحاب الكلّي وفرّقنا بينه وبين استصحاب الفرد على أساس كون المستصحَب الوجود السِعيّ للكلّي على طريقة الرجل الهمداني ، أو الحصّة ، أو الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلّي ، على ما تقدم في الجهة السابقة ، إذ على كلّ هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تامة.
الثانية : أن يكون الكلّي معلوماً إجمالاً ويشكّ في بقائه على كلا تقديريه ، كما إذا علم بوجود زيدٍ أو خالدٍ في المسجد ويشكّ في بقائه ـ سواء كان زيداً أو خالداً ـ فيجري استصحاب الجامع إذا كان الأثر الشرعي مترتّباً عليه. ولا إشكال في ذلك بناءً على إرجاع استصحاب الكلّي إلى استصحاب الوجود السعي له على طريقة الرجل الهمداني ، وبناءً على المختار من إرجاعه إلى استصحاب الواقع بمقدار مرآتية العنوان الإجمالي.
وأمّا بناءً على إرجاعه إلى استصحاب الحصّة فقد يستشكل : بأ نّه لا يقين بحدوث أيِّ واحدةٍ من الحصّتين فكيف يجري استصحابها؟ اللهمّ إلاّأن تُلغى ركنية اليقين وتستبدل بركنية الحدوث.
ويسمّى هذا القسم في كلماتهم بكلتا حالتيه بالقسم الأول من استصحاب الكلّي.
وأمّا القسم الثاني فله حالتان أيضاً :
الاولى : أن يكون الشكّ في حدوث الفرد المسبِّب للشكّ في بقاء الكلّي