وأمّا على الأخيرَين فلأنّ اليقين بالحالة السابقة تعبّداً لا يفيد لتنجيز الحكم الشرعي المترتب على اللازم العقلي ؛ لأنّ موضوع هذا الحكم هو اللازم العقلي ، اليقين التعبّدي بالمستصحَب ليس يقيناً تعبّدياً باللازم العقلي.

وعلى هذا الأساس يقال : إنّ الأصل المثبت غير معتبر ، بمعنى أنّ الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحَب ، ولا الآثار الشرعية لتلك اللوازم.

نعم ، إذا كان لنفس الاستصحاب لازم عقلي ـ كحكم العقل بالمنجّزية مثلاً ـ فلا شكّ في ترتّبه ؛ لأنّ الاستصحاب ثابت بالدليل المحرز فتترتب عليه كلّ لوازمه الشرعية والعقلية على السواء.

هذا كلّه على تقدير عدم ثبوت أماريّة الاستصحاب ، كما هو الصحيح على ما عرفت. وأمّا لو قيل بأماريّته واستظهرنا من دليل الاستصحاب أنّ اعتبار الحالة السابقة بلحاظ الكاشفية ، كان حجّةً في إثبات اللوازم العقلية للمستصحَب وأحكامها أيضاً وفقاً للقانون العامّ في الأمارات على ما تقدّم سابقاً (١).

__________________

(١) عند عرض المبادئ العامّة لبحث الأدلّة المحرزة في الجزء الأوّل من الحلقة الثالثة ، تحت عنوان : مقدار ما يثبت بدليل الحجّية.

۶۰۸۱