اليقين به ذا اقتضاءٍ عملي ، وأمّا في غير ذلك فلا يتصوّر النقض العملي لكي يشمله إطلاق دليل الاستصحاب.
وهذا البيان يتوقّف على استظهار إرادة النقض العملي من النقض بقرينة تعلّق النهي به ، ولا يتمّ إذا استظهر عرفاً إرادة النقض الحقيقي مع حمل النهي على كونه إرشاداً إلى عدم إمكان ذلك بحسب عالم الاعتبار ، فإنّ المولى قد ينهى عن شيءٍ إرشاداً إلى عدم القدرة عليه ، كما يقال في «دَعِي الصلاةَ أيّام أقرائك».
غاية الأمر أنّ الصلاة غير مقدورةٍ للحائض حقيقةً ، والنقض غير مقدورٍ للمكلف ادّعاءً واعتباراً لتعبّد الشارع ببقاء اليقين السابق.
وبناءً على هذا الاستظهار يكون مفاد الدليل جعل الطريقية ، ولا يلزم في تطبيقه على موردٍ تصوير النقض العملي والاقتضاء العملي ، غير أنّه يكفي لتعيّن الصيغة الثانية في مقابل الاولى إجمال الدليل وتردّده بين الاحتمالين الموجب للاقتصار على المتيقّن منه ، والمتيقّن ما تقرِّره الصيغة الثانية.
الثالثة : أنّ الاستصحاب يتقوّم بأن يكون المستصحَب حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكمٍ شرعي ، وهذه الصيغة أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين ، ومن هنا وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلّق الأمر قيداً وجزءاً ـ من قبيل استصحاب الطهارة ـ مع أنّ قيد الواجب ليس حكماً شرعياً ، ولا موضوعاً يترتّب عليه حكم شرعي ؛ لأنّ الوجوب يترتّب على موضوعه ، لا على متعلقه.
وقد يدفع الإشكال : بأنّ إيجاد المتعلّق مسقط للأمر فهو موضوع لعدمه ، فيجري استصحابه لاثبات عدم الأمر وسقوطه.
وهذا الدفع بحاجةٍ من ناحيةٍ إلى توسعة المقصود من الحكم بجعله شاملاً لعدم الحكم أيضاً ، وبحاجةٍ من ناحيةٍ اخرى إلى التسليم بأنّ إيجاد المتعلّق مسقط