في بقاء النجاسة بعد زوال التغير؟
وقد افيد في جواب هذه المشكلة عدّة وجوه :
الوجه الأول : ما ذكرته مدرسة المحقّق النائيني (١) ـ قدّس الله روحه ـ من أنّ الأمارة تعتبر علماً بحكم لسان دليل حجّيتها ؛ لأنّ دليل الحجّية مفاده جعل الطريقية وإلغاء احتمال الخلاف تعبّداً ، وبهذا تقوم مقام القطع الموضوعي ؛ لحكومة دليل حجّيتها على الدليل المتكفِّل لجعل الحكم على القطع. ومعنى الحكومة هنا : أنّ دليل الحجّية يحقِّق فرداً تعبّدياً من موضوع الدليل الآخر ، ومن مصاديق ذلك قيام الأمارة مقام اليقين المأخوذ في موضوع الاستصحاب وحكومة دليل حجّيتها على دليله.
وقد تقدّم ـ في مستهلِّ البحث عن الأدلّة المحرزة من هذه الحلقة ـ المنع عن وفاء دليل حجّية الأمارة بإثبات قيامها مقام القطع الموضوعي وعدم صلاحيّته للحاكمية ؛ لأنّها فرع النظر إلى الدليل المحكوم ، وهو غير ثابت ، فلاحظ.
الوجه الثاني : ما ذكره صاحب الكفاية (٢) رحمهالله ، وحاصله على ما قيل في تفسيره : أنّ اليقين بالحدوث ليس ركناً في دليل الاستصحاب ، بل مفاد الدليل جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء.
وقد اعترض السيد الاستاذ (٣) على ذلك : بأنّ مفاده لو كان الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة الواقع لزم كونه دليلاً واقعياً على البقاء ، وهو خلف كونه أصلاً عملياً. ولو كان مفاده الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجّز
__________________
(١) فوائد الاصول ٣ : ٢١ ـ ٢٢.
(٢) كفاية الاصول : ٤٦٠ ـ ٤٦١.
(٣) مصباح الاصول ٣ : ٩٧ ـ ٩٨.