حالة الشكّ فهذا يعني أنّ الشكّ في الرابعة أوجب تغيّراً في الحكم الواقعي وتبدّلاً لمانعية التشّهد والتسليم إلى نقيضها ، وذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعية ، ولا يعني تخصيصاً في دليل الاستصحاب كما ادّعي في الكفاية.
ومنها : ما ذكره المحقّق النائيني (١) ـ قدس الله روحه ـ من افتراض أنّ عدم الإتيان بالرابعة مع العلم بذلك موضوع واقعاً لوجوب الركعة الموصولة ، وعدم الإتيان بها مع الشكّ موضوع واقعاً لوجوب الركعة المفصولة. وعلى أساس هذا الافتراض إذا شكّ المكلف في الرابعة فقد تحقّق أحد الجزءين لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجداناً وهو الشكّ ، وأمّا الجزء الآخر ـ وهو عدم الإتيان ـ فيحرز بالاستصحاب ، وعليه فالاستصحاب يجري لإثبات وجوب الركعة المفصولة بعد افتراض كونه ثابتاً على النحو المذكور.
وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد وإن كان معقولاً غير أنّ حمل الرواية عليه خلاف الظاهر ؛ لأنّه يستبطن افتراض حكمٍ واقعيٍّ بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركّب من عدم الإتيان والشكّ ، وهذا بحاجةٍ إلى البيان ، مع أنّ الإمام اقتصر على بيان الاستصحاب على الرغم من أنّ ذلك الحكم الواقعي المستبطن هو المهمّ ، إذ مع ثبوته لابدّ من الإتيان بركعةٍ مفصولةٍ حينئذٍ ، سواء جرى استصحاب عدم الإتيان أوْ لا ، إذ تكفي نفس أصالة الاشتغال والشكّ في وقوع الرابعة للزوم إحرازها. فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف إلى ما يستغنى عنه ليس عرفياً.
ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينةً على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الأول ، وإن كان خلاف الظاهر في نفسه. وبالحمل
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣.