في التطبيق.
كان الجواب : أنّ أصالة الجدّ في التطبيق لا تجري ، إذ لا أثر لها ؛ للعلم بعدم كونه تطبيقاً جادّاً لكبرى جادّةٍ على أيّ حال ، فتجري أصالة الجهة في الكبرى بلا معارض.
ولكنّ الإنصاف : أنّ الحمل على التقية في الرواية بعيد جدّاً ، بملاحظة أنّ الإمام قد تبرّع بذكر فرض الشكّ في الرابعة ، وأنّ الجمل المترادفة التي استعملها تدلّ على مزيد الاهتمام والتأكيد بنحوٍ لا يناسب التقية.
ومنها : ما ذكره صاحب الكفاية (١) رحمهالله من : أنّ عدم الإتيان بالركعة الرابعة له أثران : أحدهما وجوب الإتيان بركعة ، والآخر مانعية التشهّد والتسليم قبل الإتيان بهذه الركعة. ومقتضى استصحاب العدم المذكور التعبّد بكلا الأثرين ، غير أنّ قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط يخصِّص دليل الاستصحاب ويصرفه إلى التعبّد بالأثر الأول لمؤدّاه دون الثاني ، فإجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤدّى صحيح.
ونلاحظ على ذلك : أنّ مانعية التشهّد والتسليم إذا كانت ثابتةً في الواقع على تقدير عدم الإتيان بالرابعة فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبّد بآثار مؤدّاه ؛ لأنّ المكلف يعلم حينئذٍ وجداناً بأنّ الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقاً للواجب الواقعي ؛ لأنّ صلاته التي شكّ فيها إن كانت أربع ركعاتٍ فلا أمر بهذه الركعة ، وإلاّ فقد بطلت بما أتى به من المانع بتشهّده وتسليمه ؛ لأنّ المفروض انحفاظ المانعية واقعاً على تقديرالنقصان.
وإذا افترضنا أنّ مانعية التشهّد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٥٠.