مثل ذلك لا يمكن إجراء أيّ قاعدةٍ للشكّ فعلاً في ظرف السؤال ؛ لعدم الشكّ ، وإنمّا الممكن جريان الاستصحاب في ظرف الفحص والإقدام على الصلاة.

الفرضية الرابعة : عكس الفرضية الاولى ، بافتراض الشكّ حين الفحص وحين الوجدان. ولا مجال حينئذٍ لقاعدة اليقين ، إذ لم يحصل شكّ في خطأ يقينٍ سابق ، وهناك مجال لجريان الاستصحاب حال الصلاة وحال السؤال معاً.

ومن هنا يعرف أنّ الاستدلال بالمقطع المذكور على الاستصحاب موقوف على حمله على إحدى الفرضيّتين الأخيرتين ، أو على الفرضية الثانية مع استظهار إرادة الاستصحاب.

وفي السؤال الرابع سأل عن حالة العلم الإجمالي بالنجاسة في الثوب ، واجيب بلزوم الاعتناء والاحتياط.

وفي السؤال الخامس سأل عن وجوب الفحص عند الشكّ ، واجيب بالعدم.

وفي السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية ، حيث إنّه سأل عمّا إذا وجد النجاسة في الصلاة ، فاجيب : بأ نّه إذا كان قد شكّ في موضعٍ منه ثمّ رآه قطع الصلاة وأعادها. وإذا لم يشكَّ ثمّ رآه رطباً غسله وبنى على صلاته ؛ لاحتمال عدم سبق النجس ، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشكّ.

ويحتمل أن يراد بالشِقِّ الأول صورة العلم الإجمالي ، وبالشِقِّ الثاني المبدوء بقوله : «وإن لم تشكَّ» صورة الشكّ البدوي.

ويحتمل أن يراد بالشِقِّ الأول صورة الشكّ البدوي السابق ، ثمّ وجدان نفس ما كان يشكّ فيه ، وبالشقِّ الثاني صورة عدم وجود شكٍّ سابقٍ ، ومفاجأة النجاسة للمصلّي في الأثناء. ولكلٍّ من الاحتمالين معزِّزات ، والنتيجة المفهومة واحدة على التقديرين ، وهي : أنّ النجاسة المرئيّة في أثناء الصلاة إذا علم بسبقها بطلت الصلاة ، وإلاّ جرى استصحاب الطهارة وكفى غسلها وإكمال الصلاة.

۶۰۸۱