فيها مع النجاسة ما دام لم يصبها بالفحص ، وقوله : «فطلبته ولم اقدر عليه» إنمّا يدلّ على ذلك ، ولا يدلّ على أنّه بعدم التشخيص زال اعتقاده بالنجاسة ، فإنّ عدم القدرة غير حصول التشكيك ، في الاعتقاد السابق ولا يستلزمه ، وقد أفتى الإمام بلزوم الغسل والإعادة ؛ لوقوع الصلاة مع النجاسة المعلومة إجمالاً.
وفي السؤال الثالث افترض زرارة أنّه ظنّ الإصابة ففحص فلم يجد ، فصلّى فوجد النجاسة ، فأفتى الإمام بعدم الإعادة ، وعلّل ذلك بأ نّه كان على يقينٍ من الطهاره فشكّ ، ولا ينبغي نقض اليقين بالشكّ.
وهذا المقطع هو الموضع الأول للاستدلال ، وفي بادئ الأمر يمكن طرح أربع فرضياتٍ في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع :
الفرضية الاولى : أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص وعدم الوجدان ، وحصول القطع عند الوجدان بعد الصلاة بأنّ النجاسة هي نفس ما فحص عنه ولم يجده أوّلاً. وهذه الفرضية غير منطبقةٍ على المقطع جزماً ؛ لأنّها لا تشتمل على شكٍّ لا قبل الصلاة ولا بعدها ، مع أنّ الامام قد افترض الشكّ وطبَّق قاعدةً من قواعد الشكّ.
الفرضية الثانية : أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص كما سبق ، والشكّ عند وجدان النجاسة بعد الصلاة في أنّها تلك ، أو نجاسة متأخّرة.
وهذه الفرضية تصلح لإجراء الاستصحاب فعلاً في ظرف السؤال ؛ لأنّ المكلف على يقينٍ من عدم النجاسة قبل ظنّ الإصابة فيستصحب. كما أنّها تصلح لإجراء قاعدة اليقين فعلاً في ظرف السؤال ؛ لأنّ المكلف كان على يقينٍ من الطهارة بعد الفحص وقد شكّ الآن في صحة يقينه هذا.
الفرضية الثالثة : عكس الفرضية السابقة ، بأن يفرض عدم حصول القطع بالعدم عند الفحص ، وحصول القطع عند وجدان النجاسة بأنّها ما فحص عنه. وفي