ولا يكون هناك بأس في ضمّ ترك الإطعام إلى ترك العتق ؛ لأنّه من ضمِّ ترك المباح إلى ترك الواجب ، فالبراءة عن وجوب العتق ممّن أطعم معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الإطعام ممّن ترك العتق.

وهذا البيان وإن كان يثبت علماً إجمالياً بإحدى حيثيتين إلزاميّتين ولكنّ هذا العلم غير منجِّز ، بل منحلّ حكماً ؛ لجريان البراءة الاولى وعدم معارضتها بالبراءة الثانية ؛ لأنّ فرض جريانها هو فرض وقوع المخالفة القطعية ، ولا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية ، بخلاف فرض جريان البراءة الاولى فإنّه فرض المخالفة الاحتمالية.

وثانياً : نأخذ المبنى القائل بأنّ مرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي ، والحكم حينئذٍ هو الحكم في المسألة السابقة فيما إذا دار الواجب بين إكرام زيدٍ مطلقاً وإطعامه خاصّة.

وثالثاً : نأخذ المبنى القائل بأنّ مرجع الوجوب التخييري إلى وجود غرضين لزوميّين للمولى غير أنّهما متزاحمان في مقام التحصيل ، بمعنى أنّ استيفاء أحدهما يُعجِز المكلّف عن استيفاء الآخر ، ومن هنا يحكم بوجوب كلٍّ من الفعلين مشروطاً بترك الآخر ، والحكم هنا أصالة الاشتغال ؛ لأنّ مرجع الشكّ في وجوب العتق تعييناً أو تخييراً حينئذٍ إلى الشكّ في أنّ الإطعام هل يُعجِز عن استيفاء الغرض اللزومي من العتق ؛ فيكون من الشكّ في القدرة الذي تجري فيه أصالة الاشتغال؟

۶۰۸۱