وعليه فالصحيح : أنّ وجوب شىءٍ لا يقتضي حرمة ضدّه الخاصّ.
وأمّا ثمرة هذا البحث فهي ـ كما أشرنا في الحلقة السابقة (١) ـ تشخيص حكم الصلاة المضادّة لواجبٍ أهمّ إذا اشتغل بها المكلّف وترك الأهمّ ، وكذلك أيّ واجبٍ آخر مزاحم من هذا القبيل ، فإذا قلنا بالاقتضاء تعذّر ثبوت الأمر بالصلاة ولو على وجه الترتب فلا تصحّ. وإذا لم نقل بالاقتضاء صحّت بالأمر الترتّبي.
وبصيغةٍ أشمل في صياغة هذه الثمرة أنّه على القول بالاقتضاء يقع التعارض بين دليلَي الواجبين المتزاحمين ؛ لأنّ كلًّا من الدليلين يدلّ بالالتزام على تحريم مورد الآخر ، فيكون التنافي في أصل الجعل. وهذا ملاك التعارض ، كما مرّ بنا.
وأمّا على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض ؛ لأنّ مفاد كلٍّ من الدليلين ليس إلاّ وجوب مورده ، وهو وجوب مشروط بالقدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم ، كما تقدّم ، ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجعل.
__________________
(١) في نفس البحث وتحت نفس العنوان.