٢٦٦
وقد تذكر ثمرة اخرى في مجال الأصل العملي عند الشكّ في التعبّدية وعدم قيام الدليل ، وهي : أنّ هذا الشكّ مجرى للبراءة إذا كان قصد الامتثال ممّا يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره ، إذ يدخل في كبرى دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر. ومجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال ممّا لا يؤخذ كذلك ، إذ لا شكّ في وجوب شيءٍ شرعاً ، وإنّما الشكّ في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته.