لم يقله ، كصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من سمع شيئاً من الثواب على شيءٍ فصنعه كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه» (١).
بدعوى أنّ هذه الروايات تجعل الحجِّية لمطلق البلوغ في موارد المستحبّات.
والتحقيق : أنّ هذه الروايات فيها ـ بدواً ـ أربعة احتمالات :
الأول : أن تكون في مقام جعل الحجِّية لمطلق البلوغ.
الثاني : أن تكون في مقام إنشاء استحبابٍ واقعيٍّ نفسيٍّ على طبق البلوغ بوصفه عنواناً ثانوياً.
الثالث : أن تكون إرشاداً إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب.
الرابع : أن تكون وعداً مولوياً لمصلحةٍ في نفس الوعد ، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلاً.
والفارق بين هذه الاحتمالات الأربعة من الناحية النظرية واضح ، فالاحتمال الثالث يختلف عن الباقي في عدم تضمّنه إعمال المولوية بوجه ، والاحتمالان الأخيران يختلفان عن الأوّلَين في عدم تضمّنهما جعل الحكم ، ويختلف الأول عن الثاني ـ مع اشتراكهما في جعل الحكم ـ في أنّ الحكم المجعول على الأول ظاهري ، وعلى الثاني واقعي.
وأمّا الأثر العمليّ لهذه الاحتمالات فهو واضح أيضاً ، إذ لا يبرِّر الاحتمالان الأخيران الإفتاء بالاستحباب ، بينما يبرِّر الاحتمالان الأوّلَان ذلك.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ : ٨٢ ، الباب ١٨ من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث ٦.