الإجماليِّ في دائرة الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات ، كما تقدّم (١). والاحتياط التامّ في حدود هذا العلم الإجماليِّ ليس فيه عسر ومشقّه.

وثالثاً : أنّا إذا سلَّمنا عدم وجوب الاحتياط التامّ ـ لأنّه يؤدّي إلى العسر والحرج ـ فهذا إنّما يقتضي رفع اليد عن المرتبة العليا من الاحتياط بالقدر الذي يندفع به العسر والحرج ، مع الالتزام بوجوب سائر مراتبه ؛ لأنّ الضرورات تُقدَّر بقدرها ، فيكون الأخذ بالمظنونات حينئذٍ باعتباره مرتبةً من مراتب الاحتياط الواجبة ، وأين هذا من حجّية الظن؟

اللهمَّ إلاّأن يُدّعى قيام الإجماع على أنّ الشارع لا يرضى بابتناء التعامل مع الشريعة على أساس الاحتياط ، فاذا ضُمَّت هذه الدعوى أمكن أن نستكشف حينئذٍ أنّه جعل الحجّية للظنّ.

وقد تلخّص من استعراض أدلّة الحجّية : أنّ الاستدلال بآية النبأ تامّ ، وكذلك بالسنّة الثابتة بطريقٍ قطعي ، كسيرة المتشرِّعة والسيرة العقلائية.

__________________

(١) في الشكل الأوّل من الدليل العقلي على حجّية خبر الواحد.

۶۰۸۱