الاولى : أنّا نعلم إجمالاً بتكاليف شرعيةٍ كثيرةٍ في مجموع الشبهات ، ولابدّ من التعرّض لامتثالها بحكم تنجيز العلم الإجمالي.

الثانية : أنّه لا يوجد طريق معتبر ـ لا قطعيّ وجدانيّ ولا تعبّديّ قام الدليل الشرعيّ الخاصّ على حجّيته ـ يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن تلك التكاليف ومحالّها ، وهذا ما يعبَّر عنه بانسداد باب العلم والعلمي.

الثالثة : أنّ الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الإجماليِّ المذكور في المقدّمة الاولى غير واجب ؛ لأنّه يؤدِّي إلى العسر والحرج ؛ نظراً إلى كثرة أطراف العلم الإجمالي.

الرابعة : أنّه لا يجوز الرجوع إلى الاصول العملية في كلّ شبهةٍ بإجراء البراءة ونحوها ؛ لأنّ ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم الإجمالي.

الخامسة : أنّه ما دام لا يجوز إهمال العلم الإجمالي ، ولا يتيسّر تعيين المعلوم الإجماليّ بالعلم والعلمي ، ولا يراد منّا الاحتياط في كلّ واقعة ، ولا يسمح لنا بالرجوع إلى الاصول العملية فنحن إذن بين أمرين :

إمّا أن نأخذ بما نظنّه من التكاليف ونترك غيرها ، وإمّا أن نأخذ بغيرها ونترك المظنونات. والثاني ترجيح للمرجوح على الراجح ، فيتعيّن الأول. وبهذا يثبت حجّية الظنّ بما في ذلك أخبار الثقات.

ونلاحظ على هذا الدليل :

أولاً : أنّه يتوقّف على عدم قيام دليلٍ شرعيٍّ خاصٍّ على حجّية خبر الثقة ، وإلاّ كان باب العلميِّ مفتوحاً وأمكن بأخبار الثقات تعيين التكاليف المعلومة بالإجمال ، فكأنّ دليل الانسداد يُنتهى اليه حيث لا يحصل الفقيه على أيّ دليلٍ شرعيٍّ خاصّ يدلّ على حجّية بعض الأمارات الشائعة.

وثانياً : أنّ العلم الإجماليَّ المذكور في المقدمة الاولى منحلّ بالعلم

۶۰۸۱