الإحراز الوجدانيّ للدليل الشرعي ، بل يحتاج ثبوت حجّيته إلى التعبّد الشرعي ، كما يأتي (١).
وإذا حدّدنا الإجماع تحديداً كيفياً بتعدّد المفتين إلى درجةٍ موجبةٍ للعلم ـ ولو بمعنىً يشمل الاطمئنان ـ فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى ـ التي فرض فيها أن تكون دون الإجماع ـ درجة الظنّ بالدليل الشرعي ، وهو ليس كافياً ما لم يقم دليل على التعبّد بحجّيته.
وإذا حدّدنا الإجماع تحديداً كمّيّاً عددياً باتّفاق مجموعة الفقهاء كان معنى الشهرة في الفتوى تطابقَ الجزء الأكبر من هذه المجموعة : إمّا مع عدم وجود فكرةٍ عن آراء الآخرين ، أو مع الظنّ بموافقتهم أيضاً ، أو مع العلم بخلافهم.
والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفيّ المتقدّم ، وتوجب إحراز الدليل الشرعيّ بحساب الاحتمال ، وهو أمر يختلف من موردٍ إلى آخر. كما أنّ إحراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعيّ للشهرة بدرجةٍ تختلف تبعاً لنوعية البعض وموقعه ولخصوصياتٍ اخرى.
ثمّ إنّ في الشهرة في الفتوى بحثاً آخر في حجّيتها الشرعية تعبّداً ، وهذا خارج عن محلّ الكلام ، وإنّما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي.
__________________
(١) في بحث وسائل الإحراز التعبّدي.