فأكرمه) دلّ الكلام بظهوره الأوّليّ على أنّ المقيّد بالمجيء مدلول هيئة الأمر في الجزاء ، وهو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي ، فيكون الوجوب مشروطاً ، ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلابدّ من إرجاع الشرط إلى متعلّق الوجوب ، لا إلى الوجوب نفسه ، فيكون الوجوب مطلقاً ومتعلقه مقيّداً بزمان المجيء على نحو الواجب المعلّق ، الذي تقدّم الحديث عن تصويره في الحلقة السابقة (١).
ولكنّ الصحيح : أنّ كون المعنى الحرفيّ جزئيّاً ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق ، بل هو قابل لذلك تبعاً لقابلية طرفيه ، وإنّما هو جزئيّ بلحاظ خصوصية طرفيه ، بمعنى أنّ كلّ نسبةٍ مرهونة بطرفيها ؛ ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها.
__________________
(١) في بحث الدليل العقلي ، تحت عنوان : زمان الوجوب والواجب.