خير من الاقتحام في الهلكة ، إنّ على كلِّ حقٍّ حقيقةً ، وعلى كلّ صوابٍ نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدَعوه» (١).

وتعتبر هذه المجموعة مخصِّصةً لدليل حجّية الخبر ، لا ملغيةً للحجّية رأساً ، ونتيجة ذلك عدم شمول الحجّية للخبر المعارض للكتاب الكريم. وبعد أخذ الكتاب بوصفه مصداقاً لمطلق الدليل القطعي على ضوء مناسبات الحكم والموضوع يثبت أنّ كلّ دليلٍ ظنّيٍّ يخالف دليلاً قطعيّ السند يسقط عن الحجّية ، والمخالفة هنا حيث لم ترد في سياق الاستنكار بل في سياق الوقوف عند الشبهة فلا تختصّ بالمخالفة التي تقتضي طرح الدليل القرآني رأساً كما في المجموعة الاولى ، بل تشمل كلّ حالات التعارض المستقرّ بما في ذلك التباين والعموم من وجه.

وقد يعترض على ذلك باعتراضين :

الأول : أنّ هذه المجموعة لا تختصّ بأخبار الآحاد ، بل تشمل كلّ أمارةٍ تؤدّي إلى مخالفة الكتاب ، فلا تكون أخصّ مطلقاً من دليل حجّية الخبر ، بل قد تكون النسبة هي العموم من وجه.

والجواب : أنّ الصحيح تقديم إطلاق هذه المجموعة ـ عند التعارض ـ على دليل حجّية الخبر باعتبار حكومتها عليه ، إذ هي كأدلّة المانعية والشرطية فُرِض فيها الفراغ عن أصل حجّية بعض الأمارات ليصحّ استثناء بعض الحالات من ذلك ، وهذا معنى النظر المستوجب للحكومة.

أضف إلى ذلك : أنّ خبر الثقة هو القدر المتيقّن منها ، باعتباره الفرد البارز من الأمارات ، والمتعارف والداخل في محلّ الابتلاء وقتئذٍ الذي كان يترقّب

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٥.

۶۰۸۱