المجموعة الاولى : ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي عن صدور ما يخالف الكتاب من المعصومين ، من قبيل رواية أيّوب بن راشد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «مالم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف» (١).
فإنّ التعبير بزخرفٍ يدلّ على نفي الصدور مع الاستنكار والتحاشي. وهذه الروايات تدلّ على سقوط كلِّ خبرٍ مخالفٍ للكتاب عن الحجّية ، وبهذا تقيِّد دليل حجّية السند على تقدير ثبوت الإطلاق فيه.
وقد يستشكل في ذلك :
تارةً : بأنّ الروايات المذكورة لا تنفي الحجّية ، وليست ناظرةً اليها ، وإنمّا تنفي صدور الكلام المخالف ، فلا تعارض دليل حجّية السند لتقيِّده ، وإنمّا تعارض نفس الروايات الدالّة على صدور الكلام المخالف.
واخرى : بأنّ موضوع هذه الرواية غير الموافق ، لا المخالف ، ولازم ذلك عدم العمل بالروايات التي لا تعرّض في القرآن الكريم لمضمونها.
وثالثةً : بأنّ صدور الكلام المخالف من الأئمّة عليهمالسلام معلوم وجداناً ، كما في موارد التخصيص والتقييد ، وهذا يكشف عن لزوم تأويل تلك الروايات ولو بحملها على المخالفة في اصول الدين.
والجواب : أمّا على الأول فبأنّ نفي الصدور بروح الاستنكار يدلّ بالالتزام العرفي على نفي الحجّية.
وأمّا على الثاني فبأنّ ظاهر عدم الموافقة عدمها بنحو السالبة بانتفاء المحمول ، لا السالبة بانتفاء الموضوع التي تحصل بعدم تطرّق القرآن للمضمون رأساً.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٢.