المحاورة العرفية والجمع العرفي.

الرابعة : أن يكون صدور القرينة مرهوناً بدليل التعبّد بالسند ، وصدور ذي القرينة قطعياً ، وفي هذه الحالة قد يقال : بأنّ ظهور ذي القرينة باعتباره أمارةً لا يعارض ظهور القرينة بالذات ليقال بتقدّم ظهور القرينة عليه بالجمع العرفي ، بل هو يعارض المجموع المركّب من أمرين ، هما : ظهور القرينة ، وسندها ، إذ يكفي في بقاء ظهور ذي القرينة أن يكون أحد هذين الأمرين خاطئاً ، وعليه فما هو المبرِّر لتقديم القرينة الظنية السند في هذه الحالة؟

ومجرَّد أنّ أحد الأمرين المذكورين له حقّ التقديم ـ وهو ظهور القرينة ـ لا يستوجب حقّ التقديم لمجموع الأمرين.

وإن شئت قلت : إنّ شمول دليل حجّية الظهور لذي القرينة وإن كان لا يعارض شموله لظهور القرينة ولكنّه يعارض شمول دليل التعبّد بالسند لسند القرينة ، ومن هنا استشكل في تخصيص العامّ الكتابي بخبر الواحد.

ويقال في الجواب على ذلك : إنّ دليل حجّية الظهور قد اخذ في موضوعه عدم صدور القرينة على الخلاف ، ودليل التعبّد بسند القرينة يثبت صدور القرينة على الخلاف ، فهو حاكم على دليل حجّية الظهور ؛ لأنّه يثبت تعبّداً انتفاء موضوعه فيقدّم عليه بالحكومة.

نعم ، هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص العامّ الكتابي بخبر الواحد ، وهو : إمكان دعوى القصور في دليل التعبّد بالسند للشمول لخبرٍ مخالفٍ للعامِّ القطعي الكتابي ؛ لأنّ أدلّة حجّية خبر الواحد مقيّدة بأن لا يكون الخبر مخالفاً للكتاب ، وسيأتي (١) الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) تحت عنوان : روايات العرض على الكتاب.

۶۰۸۱