مفاديهما في مرحلة الحجّية.

وتوضيح ذلك : أنّه اذا ورد عامّان متعارضان من قبيل : «يجب إكرام الفقراء» ، و «لا يجب إكرام الفقراء» ، وورد مخصِّص على العامّ الأول يقول : «لا يجب إكرام الفقير الفاسق» فهذا المخصِّص تارةً نفرضه متّصلاً بالعام ، واخرى نفرض انفصاله.

ففي الحالة الاولى يصبح سبباً في هدم ظهور العامّ في العموم وحصر ظهوره التصديقي في غير الفسّاق ، وبهذا يصبح أخصّ مطلقاً من العامِّ الثاني ، وفي مثل ذلك لا شكّ في التخصيص به.

وأمّا في الحالة الثانية فظهور العامّ الأول في العموم منعقد ، ولكنّ الخاصّ قرينة موجبة لسقوطه من الحجّية بقدر ما يقتضيه ، وحينئذٍ : فإن نظرنا إلى هذا العامّ والعامّ الآخر المعارض له من زاوية المدلولين اللفظيّين لهما في مرحلة الدلالة فهما متساويان ليس أحدهما أخصَّ من الآخر.

وإن نظرنا إلى العامّين من زاوية مدلوليهما في مرحلة الحجّية وجدنا أنّ العامَّ الأول أخصّ من العامِّ الثاني ؛ لأنّه بما هو حجّة لم يعد يشمل كلّ أقسام الفقراء ، فبينما كان مساوياً للعامِّ الآخر انقلب إلى الأخصّية.

وقد ذهب المحقّق النائيني (١) إلى الأخذ بالنظرة الثانية ، وسمّى ذلك بانقلاب النسبة ، بينما أخذ صاحب الكفاية (٢) بالنظرة الاولى.

واستدلّ الأول على انقلاب النسبة : بأنَّا حينما نعارض العامَّ الثاني بالعامِّ الأول يجب أن ندخل في المعارضة غير ما فرغنا عن سقوط حجّيته من دلالة ذلك

__________________

(١) فوائد الاصول ٤ : ٧٤٧.

(٢) كفاية الاصول : ٥١٥.

۶۰۸۱