الحكم المنجّز ، ففي مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلّقة على الغليان سابقاً كذلك يعلم بالحلّية الفعلية المنجّزة قبل الغليان فتستصحب ، ويتعارض الاستصحابان.
وقد يجاب على ذلك بجوابين :
أحدهما : ما ذكره صاحب الكفاية (١) من أنّه لا معارضة بين الاستصحابين ، إذ كما أنّ الحرمة كانت معلّقةً فتستصحب بما هي معلّقة كذلك الحلّية كانت في العنب مغيّاةً بالغليان فتستصحب بما هي مغيّاة ، ولا تنافي بين حلّيةٍ مغيّاةٍ وحرمةٍ معلّقةٍ على الغاية.
ونلاحظ على ذلك : أنّ الحلية التي نريد استصحابها هي الحلّية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان ، ولا علم بأنّها مغيّاة ؛ لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف ، فنستصحب ذات هذه الحلّية.
فإن قيل : إنّ الحلّية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأ نّها مغيّاة ، ونشكّ في تبدّلها إلى الحلّية غير المغيّاة بالجفاف ، فنستصحب تلك الحلّية المغيّاة المعلومة قبل الجفاف.
كان الجواب : أنّ استصحابها لا يعيِّن حال الحلّية المعلومة بعد الجفاف ، ولا يثبت أنّها مغيّاة إلاّبالملازمة ؛ للعلم بعدم إمكان وجود حلّيتين ، وما دامت الحلّية المعلومة بعد الجفاف لامثبت لكونها مغيّاةً فبالإمكان استصحاب ذاتها إلى ما بعد الغليان.
والجواب الآخر : ما ذكره الشيخ الأنصاري (٢) والمحقّق النائيني (٣) من أنّ
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٦٨ ـ ٤٦٩.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٢٣.
(٣) فوائد الاصول ٤ : ٤٧٣.