متغيِّرٍ بالفعل ، ولا تتّصف بالشكّ في البقاء إلاّبعد أن يزول التغيّر عن الماء فعلاً ، وحينئذٍ يجري استصحاب النجاسة الفعلية.

واستصحاب المجعول بهذا المعنى يتوقّف جريانه ـ كماترى ـ على وجود الموضوع ، وهذا يعني أنّه لا يجري بمجرّد افتراض المسألة على وجهٍ كلّيٍّ والالتفات إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغيّر. ويقضي ذلك بأنّ إجراء الاستصحاب من شأن المكلف المبتلى بالواقعة خارجاً ، لا من شأن المجتهد الذي يستنبط حكمها على وجهٍ كلّي ، فالمجتهد يفتيه بجريان الاستصحاب في حقّه عند تمامية الأركان ، لا أنّ المجتهد يجريه ويفتي المكلف بمفاده.

والنحو الآخر لاستصحاب المجعول : هو إجراء الاستصحاب في المجعول الكلّي على نحوٍ تتمّ أركانه بمجرّد التفات الفقيه إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغيّر وشكّه في شمول هذه النجاسة لفترة ما بعد زوال التغيّر ، وعلى هذا الأساس يجري الاستصحاب بدون توقّفٍ على وجود الموضوع خارجاً ، ومن هنا كان بإمكان المجتهد إجراؤه والاستناد اليه في إفتاء المكلف بمضمونه.

ولا شكّ في انعقاد بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على استفادة هذا النحو من استصحاب المجعول من دليل الاستصحاب.

غير أنّه قد يستشكل في النحو المذكور بدعوى : أنّ المجعول الفعلي التابع لوجود موضوعه له حدوث وبقاء تبعاً لموضوعه ، وأمّا المجعول الكلّي فليس له حدوث وبقاء ، بل تمام حصصه ثابتة ثبوتاً عرضياً آنياً بنفس الجعل بلا تقدّمٍ وتأخّرٍ زماني ، وهذا يعني أنّا كلّما لاحظنا المجعول على نهجٍ كلّيٍّ لم يكن هناك يقين بالحدوث وشكّ في البقاء ليجري الاستصحاب. فأركان الاستصحاب إنمّا تتمّ في المجعول بالنحو الأول ، لا الثاني.

۶۰۸۱