فيحصل الشكّ في بقاء الحكم. وفي كلٍّ من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية المتيقّنة والمشكوكة.

كما أنّا حين نأخذ بالصياغة الاولى لهذا الركن نلاحظ أنّ موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما اخذ مفروض الوجود في مقام جعله ، والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء في الشبهات الحكمية ؛ لأنّ الشكّ في بقاء الحكم ينشأ من الشكّ في انحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة الوجود في مقام جعله.

ولأجل حلِّ المشكلة المذكورة نقدّم مثالاً من الأعراض الخارجية ، فنقول : إنّ الحرارة لها معروض وهو الجسم ، وعلّة وهي النار أو الشمس ، والحرارة تتعدّد بتعدّد الجسم المعروض لها ، فحرارة الخشب غير حرارة الماء ، ولا تتعدّد بتعدّد الأسباب والحيثيّات التعليلية ، فاذا كانت حرارة الماء مستندةً إلى النار حدوثاً وإلى الشمس بقاءً لا تعتبر حرارتين متغايرتين ، بل هي حرارة واحدة لها حدوث وبقاء.

ونفس الشيء نقوله عن الحكم كالنجاسة ـ مثلاً ـ فإنّ لها معروضاً وهو الجسم ، وعلةً وهي التغيّر بالنسبة إلى نجاسة الماء مثلاً ، والضابط في تعدّدها تعدّد معروضها ، لا تعدّد الحيثيّات التعليلية. فالخصوصية الزائلة التي سبّب زوالها الشكّ في بقاء الحكم إن كانت ـ على فرض دخالتها ـ بمثابة العلّة والشرط فلا يضرّ زوالها بوحدة الحكم ، ولا تستوجب دخالتها كحيثيّةٍ تعليليةٍ مباينةَ الحكم بقاءً للحكم حدوثاً ، كما هو الحال في الحرارة أيضاً. وأمّا إذا كانت الخصوصية الزائلة مقوِّمةً لمعروض الحكم ـ كخصوصية البولية الزائلة عند تحوّل البول بخاراً ـ فهي توجب التغاير بين الحكم المذكور والحكم الثابت بعد زوالها.

وعليه فكلّما كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع أو من القضية المتيقّنة حيثيةً تعليليةً فلا ينافي ذلك وحدة الحكم حدوثاً وبقاءً ، ومعه يجري

۶۰۸۱