بقاعدة قبح العقاب بلا بيان.

وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجّزية وردع المولى عن العمل بالقطع برهنوا (١) على استحالة ذلك : بأنّ المكلّف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته ، فلو رخّص المولى فيه لكان ترخيصاً في المعصية القبيحة عقلاً ، والترخيص في القبيح محال ومنافٍ لحكم العقل.

أمّا تصوّرهم بالنسبة إلى المنجّزية فجوابه : أنّ هذه المنجّزية إنّما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى ، لا القطع بالتكليف من أيّ أحد ، وهذا يفترض مولىً في الرتبة السابقة ، والمولوية معناها : حقّ الطاعة وتنجّزها على المكلّف ، فلابدّ من تحديد دائرة حقّ الطاعة المقوِّم لمولوية المولى في الرتبة السابقة ، وهل يختصّ بالتكاليف المعلومة ، أو يعمّ غيرها؟

وأمّا تصوّرهم بالنسبة إلى عدم إمكان الردع فجوابه : أنّ مناقضة الترخيص لحكم العقل وكونه ترخيصاً في القبيح فرع أن يكون حقّ الطاعة غير متوقّفٍ على عدم ورود الترخيص من قبل المولى ، وهو متوقّف حتماً ؛ لوضوح أنّ من يرخِّص بصورةٍ جادّةٍ في مخالفة تكليفٍ لا يمكن أن يطالب بحقّ الطاعة فيه.

فجوهر البحث يجب أن ينصبّ على أنّه هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحوٍ يكون جادّاً ومنسجماً مع التكاليف الواقعية ، أوْ لا؟ وقد عرفت أنّه غير ممكن.

وكما أنّ منجِّزية القطع لا يمكن سلبها عنه كذلك معذِّريته ؛ لأنّ سلب

__________________

(١) ورد هذا البرهان في تقرير بحث المحقّق العراقي رحمه‌الله في نهاية الأفكار ١ (ق ٣) : ٧ ـ ٨ ، مع التفاته إلى ما أورده عليه السيّد الشهيد رحمه‌الله ، كما تمسّك بعضهم بمثل هذا البرهان في دعوى استحالة ورود الترخيص في المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي. انظر أجود التقريرات ٢ : ٢٤١ ، ومصباح الاصول ٢ : ٣٤٥ ـ ٣٤٦.

۶۰۸۱