شكّ في غسل الثوب أو زوال التغيّر ، واخرى ينشأ من شبهةٍ حكمية ، كما إذا شكّ في طهارة الثوب بالغسل بالماء المضاف وارتفاع النجاسة عند زوال التغيّر من قبل نفسه. فهناك إذن أربع صور :

الاولى : أن تعالج الأمارة شبهةً موضوعيةً ويكون الشكّ في البقاء شبهةً موضوعيةً أيضاً ، كما إذا أخبرت الأمارة بتنجّس الثوب وشكّ في طروّ المطهِّر ، وفي مثل ذلك لا حاجة إلى استصحاب النجاسة الواقعية ليرد الإشكال القائل بأنّه لا يقين بحدوثها ، بل يمكن إجراء الاستصحاب بأحد وجهين آخرين.

الأوّل : أن نجري الاستصحاب الموضوعي فنستصحب عدم غسل الثوب بالماء ، ومن الواضح أنّ نجاسة الثوب مترتّبة شرعاً على موضوعٍ مركّبٍ من جزءين : أحدهما ملاقاته للنجس. والآخر عدم طروّ الغسل عليه. والأول ثابت بالأمارة ، والثاني بالاستصحاب ؛ لأنّ أركانه فيه متوفّرة بما فيها اليقين بالحدوث ، فيترتّب على ذلك بقاء النجاسة شرعاً.

الثاني : أنّ الأمارة التي تدلّ على حدوث النجاسة في الثوب تدلّ أيضاً بالالتزام على بقائها مالم يغسل ؛ لأنّنا نعلم بالملازمة بين الحدوث والبقاء مالم يغسل ، فما يدلّ على الأول بالمطابقة يدلّ على الثاني بالالتزام. ومقتضى دليل حجّية الأمارة التعبّد بمقدار ما تدلّ عليه بالمطابقة والالتزام ، فإذا شكّ في طروّ الغسل كان ذلك شكّاً في انتهاء أمد البقاء التعبّدي الثابت بدليل الحجّية ، فيستصحب ؛ لأنّه معلوم حدوثاً ومشكوك بقاءً.

الثانية : أن تعالج الأمارة شبهةً حكميةً ويكون الشكّ في البقاء شبهةً موضوعية ، كما إذا دلّت الأمارة على نجاسة الماء المتغيِّر وشكّ في بقاء التغيّر.

وهنا يجري نفس الوجهين السابقين ، حيث يمكن استصحاب التغيّر ، ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغيّاة بارتفاع التغيّر ؛ للشّك في حصول غايتها.

۶۰۸۱