وفي الحالة الثانية يحصل للمكلف علم إجمالي إمّا بوجوب الناقص في الوقت ، أو بوجوب القضاء إذا كان للواجب قضاء ؛ لأنّ جزئية المتعذّر إن كانت ساقطةً في حال التعذّر فالتكليف متعلّق بالناقص في الوقت ، وإلاّ كان الواجب القضاء ، وهذا علم إجمالي منجِّز.
وليعلم : أنّ الجزئية في حال النسيان أو في حال التعذّر إنمّا تجري البراءة عند الشكّ فيها إذا لم يكن بالإمكان توضيح الحال عن طريق الأدلّة المحرزة ، وذلك بأحد الوجوه التالية :
أولاً : أن يقوم دليل خاصّ على إطلاق الجزئية أو اختصاصها ، من قبيل حديث «لا تُعاد الصلاة إلاّمن خمس ...» (١).
ثانياً : أن يكون لدليل الجزئية إطلاق يشمل حالة النسيان أو التعذّر فيؤخذ بإطلاقه ، ولا مجال حينئذٍ للبراءة.
ثالثاً : أن لا يكون لدليل الجزئية إطلاق ؛ بأن كان مجملاً من هذه الناحية وكان لدليل الواجب إطلاق يقتضي في نفسه عدم اعتبار ذلك الجزء رأساً ، ففي هذه الحالة يكون دليل الجزئية مقيِّداً لإطلاق دليل الواجب بمقداره ، وحيث إنّ دليل الجزئية لا يشمل حال التعذّر أو النسيان فيبقى إطلاق دليل الواجب محكَّماً في هاتين الحالتين ودالاًّ على عدم الجزئية فيهما.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ : ٣١٢ ، الباب ٩ من أبواب القبلة ، الحديث الأوّل ، وفيه بدل «خمس» : «خمسة».