الواقعي الذي يراد التأمين عنه أو تنجيزه ، إذ مع العلم به لا معنى لجعل شيءٍ مؤمِّناً عنه أو منجِّزاً له.

وثانياً : أنّ الرفع الظاهري في كلٍّ من الوجوب والحرمة يقابله الوضع في مورده ، وهو ممكن فيكون الرفع ممكناً أيضاً ، ومجموع الوضعين وإن كان مستحيلاً ولكنّ كلًّا من الرفعين لا يقابل إلاّوضعاً واحداً ، لا مجموع الوضعين.

الثالث : الاعتراض على شمول أدلّة البراءة الشرعية عموماً بدعوى انصرافها عن المورد ؛ لأنّ المنساق منها علاج المولى لحالة التزاحم بين الأغراض الإلزامية والترخيصية في مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصي على الإلزامي ، لا علاج حالة التزاحم بين غرضين إلزاميَّين. وعليه فالبراءة الشرعية لا تجري ، ولكنّ العلم الإجمالي المذكور غير منجِّز ؛ لِما عرفت.

وينبغي أن يعلم : أنّ دوران الأمر بين المحذورين قد يكون في واقعةٍ واحدة ، وقد يكون في أكثر من واقعة ، بأن يعلم إجمالاً بأنّ عملاً معيّناً : إمّا محرّم في كلّ أيام الشهر ، أو واجب فيها جميعاً ، وما ذكرناه كان يختصّ بافتراض الدوران في واقعةٍ واحدة ، وأمّا مع افتراض كونه في أكثر من واقعةٍ فنلاحظ أنّ المخالفة القطعية تكون ممكنةً حينئذٍ ، وذلك بأن يفعل في يومٍ ويترك في يوم ، فلا بدّ من ملاحظة مدى تأثير ذلك على الموقف ، وهذا ما نتركه لدراسةٍ أعلى.

۶۰۸۱