ذلك.

وأمّا فيما يتّصل بالحالة الرابعة فإنّها في الحقيقة إنّما تنفي دخول أيِّ شيءٍ في دائرة الواجب الغيري زائداً على ذات المقدمة التي يتوقّف عليها الواجب النفسي ، فاذا كان الواجب النفسي متوقّفاً على ذات الفعل امتنع أخذ قصد القربة في متعلق الوجوب الغيري ؛ لعدم توقّف الواجب النفسي عليه. وإذا كان الواجب النفسي متوقّفاً على الفعل مع قصد القربة تعيّن تعلق الوجوب الغيري بهما معاً ؛ لأنّ قصد القربة في هذه الحالة يعتبر جزءاً من المقدمة. وفي كلّ موردٍ يقوم فيه الدليل على عبادية المقدمة نستكشف انطباق هذه الحالة عليها.

فإن قيل : أليس قصد القربة معناه التحرّك عن محرِّكٍ مولويٍّ لإيجاد الفعل ، وقد فرضنا أنّ الأمر الغيري لا يصلح للتحريك المولوي ـ كما نصّت عليه الحالة الاولى من الحالات الأربع المتقدمة للوجوب الغيري ـ فما هو المحرِّك المولوي نحو المقدمة؟

كان الجواب : أنّ المحرِّك المولوي نحوها هو الوجوب النفسي المتعلق بذيها ، وهذا التحريك يتمثّل في قصد التوصّل ، هذا إضافةً إلى إمكان افتراض وجود أمرٍ نفسيٍّ متعلقٍ بالمقدمة أحياناً ، بقطع النظر عن مقدميّتها ، كما هو الحال في الوضوء على القول باستحبابه النفسي.

۶۰۸۱