وأمّا الثاني فلأنّ ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاصّ دخيلاً في الجزاء.

والجواب أنّ بالإمكان (١) اختيار الافتراض الأول ، ولا يلزم محذور ، وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعدّدين في عالم التشريع : أحدهما معلول للشرط بعنوانه الخاصّ ، والآخر معلول لعلّةٍ اخرى ، فالبيان المذكور إنّما يبرهن على عدم وجود علّةٍ اخرى لشخص الحكم لا لشخصٍ آخر مماثل.

الخامس : ويفترض فيه أيضاً أنّا استفدنا العلّيّة على أساسٍ سابق ، فيقال في كيفية استفادة الانحصار : إنّ تقييد الجزاء بالشرط على نحوين :

أحدهما : أن يكون تقييداً بالشرط فقط.

والآخر : أن يكون تقييداً به أو بعدلٍ له على سبيل البدل.

والنحو الثاني ذو مؤونةٍ ثبوتيةٍ تحتاج في مقام التعبير عنها إلى عطف العِدل ب (أو) ، فإطلاق الجملة الشرطية بدون عطفٍ ب (أو) يعيّن النحو الأول.

وقد ذكر المحقّق النائينيّ (٢) رحمه‌الله : أنّ هذا إطلاق في مقابل التقييد ب (أو) الذي يعني تعدّد العلّة ، كما أنّ هناك إطلاقاً للشرط في مقابل التقييد بالواو الذي يعني كون الشرط جزءَ العلّة ، وكون المعطوف عليه بالواو الجزء الآخر.

وكلّ هذه الوجوه الخمسة تشترك في الحاجة إلى إثبات أنّ المعلّق على الشرط طبيعيّ الحكم ؛ وذلك بالإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في مفاد الجزاء.

والتحقيق : أنّ الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية : تارةً يكون بمعنى توقّف الجزاء على الشرط ، واخرى بمعنى استلزام الشرط واستتباعه

__________________

(١) جاء في الطبعة الاولى : «والجواب بإمكان». والأولى ما أثبتناه.

(٢) أجود التقريرات ١ : ٤١٨.

۶۰۸۱