تابعةٌ لفعلية موضوعه خارجاً ، فيتكثّر وجوب الإكرام المجعول في المثال تبعاً لتكثّر أفراد العالِم في الخارج.

والخطاب الشرعيّ مفاده ومدلوله التصديقي إنّما هو الجعل ، أي الحكم على نحو القضية الحقيقية ، وليس ناظراً إلى فعلية المجعول. وهذا يعني أنّ الشمولية وتكثّر الحكم في موارد الإطلاق الشموليّ إنّما يكون في مرتبةٍ غير المرتبة التي هي مفاد الدليل.

ومن هنا صحّ القول بأنّ السريان بمعنى تعدّد الحكم وتكثّره الثابت بقرينة الحكمة ليس من شؤون مدلول الكلام ، بل هو من شؤون عالَم التحليل والمجعول.

۶۰۸۱