واللحاظات الذهنية ، لا بين الحصص الخارجية ، كما أنّه ليس موضوعاً للماهيّة المأخوذة بشرط شيءٍ أو بشرط لا ؛ لوضوح عدم دلالة اللفظ على القيد غير الداخل في حاقِّ المفهوم فيتعيّن كونه موضوعاً للماهيّة المعتبرة على نحو اللابشرط القسمي.

وهذا المقدار ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ، وإنّما الكلام في أنّه هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة ـ التي تمثِّل الماهيّة اللابشرط القسمي ـ بحدِّها الذي تتميّز به عن الصورتين الاخريين ، أو لذات المفهوم المرئيّ بتلك الصورة ، وليست الصورة بحدّها إلاّمرآةً لما هو الموضوع له؟

فعلى الأول يكون الإطلاق مدلولاً وضعياً لِلَّفظ. وعلى الثاني لا يكون كذلك ؛ لأنّ ذات المرئيّ والملحوظ بهذه الصورة لا يشتمل إلاّعلى ذات الماهيّة المحفوظة في ضمن المقيّد أيضاً ، ولهذا أشرنا سابقاً (١) إلى أنّ المرئيّ باللحاظ الثالث جامع بين المرئيَّين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما.

ولا شكّ في أنّ الثاني هو المتعيّن ، وقد استدلّ على ذلك :

أولاً : بالوجدان العرفيّ واللغوي.

وثانياً : بأنّ الإطلاق حدّ للصورة الذهنية الثالثة ، فأخذه قيداً معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المحدَّدة به ، وهذا يعني أنّ مدلول اللفظ أمر ذهنيّ ولا ينطبق على الخارج.

وعلى هذا فاسم الجنس لا يدلّ بنفسه على الإطلاق ، كما لا يدلّ على التقييد ، ويحتاج إفادة كلٍّ منهما إلى دالٍّ ، والدالّ على التقييد خاصّ عادةً ، وأمّا الدالّ على الإطلاق فهو قرينة عامّة تسمّى بقرينة الحكمة على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) أي في نفس هذه المقدّمة التي وضعت لتوضيح أنحاء لحاظ الماهيّة.

۶۰۸۱