فيه ، وكذا كون المبيع قابلاً للبيع ، فليس محلّ الكلام إلاّ خلوّ العقد عن مقارنة إذن المالك ، وهو مدفوع بالأصل ، ولعلّ مراد الشهيد : أنّ الكلام في أهليّة العاقد ، ويكفي (١) في إثباتها العموم المتقدّم.
الاستدلال للصحّة بقضيّة عروة البارقي
وقد اشتهر الاستدلال عليه بقضيّة عروة البارقي ، حيث دفع إليه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ديناراً ، وقال له : «اشترِ لنا به شاة للأُضحية» فاشترى به شاتين ، ثمّ باع أحدهما في الطريق بدينار ، فأتى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشاة والدينار ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «بارك الله لك في صفقة يمينك» (٢) ، فإنّ بيعه وقع فضولاً وإن وجّهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضولي.
المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي
هذا ، ولكن لا يخفى (٣) أنّ الاستدلال بها يتوقّف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي.
توضيح ذلك : أنّ الظاهر (٤) عِلم عُروة برضا النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بما يفعل ، وقد أقبض المبيع وقبض الثمن ، ولا ريب أنّ الإقباض والقبض في بيع الفضولي حرام ؛ لكونه تصرّفاً في مال الغير ، فلا بدّ :
إمّا من التزام أنّ عروة فعل الحرام في القبض والإقباض ، وهو
__________________
(١) كذا في «ش» ، وفي غيرها : يكتفي ، إلاّ أنّها صحّحت في «ن» بما أثبتناه ، واستظهرها مصحّح «ص» كذلك.
(٢) انظر السنن الكبرى للبيهقي ٦ : ١١٢ ، وعوالي اللآلي ٣ : ٢٠٥ ، الحديث ٣٦ ، ومستدرك الوسائل ١٣ : ٢٤٥ ، الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٣) في «ف» زيادة : عليك.
(٤) لم ترد «الظاهر» في «ف».