المسلمين (١) ، وعن شيخه في شرح القواعد : أنّه ظاهر الأصحاب (٢) ، وقد عرفت تصريح الشيخ والحلّي بذلك حتّى في الأب والجدّ (٣).
الاستدلال بقوله تعالى ﴿وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾
ويدلّ عليه بعد ما عرفت من أصالة عدم الولاية لأحد على أحد ـ : عموم قوله تعالى ﴿وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (٤) ، وحيث إنّ توضيح معنى الآية على ما ينبغي لم أجده في كلام أحد من المتعرّضين لبيان آيات الأحكام ، فلا بأس بتوضيح ذلك في هذا المقام ، فنقول : إنّ «القرب» في الآية يحتمل معاني (٥) أربعة :
الأوّل : مطلق التقليب (٦) والتحريك حتّى من مكان إلى آخر ، فلا يشمل مثل إبقائه (٧) على حال أو عند (٨) أحد.
محتملات معنى «القرب»
الثاني : وضع اليد عليه بعد أن كان بعيداً عنه ومجتنباً ، فالمعنى : تجنّبوا عنه ، ولا تقربوه إلاّ إذا كان القرب أحسن ، فلا يشمل حكم ما بعد الوضع (٩).
الثالث : ما يعدّ تصرّفاً عرفاً كالاقتراض والبيع والإجارة وما أشبه
__________________
(١) استظهره السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٥ : ٢٦٠ ، وانظر التذكرة ٢ : ٨٠.
(٢) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٧١.
(٣) راجع الصفحة ٥٣٩.
(٤) الأنعام : ١٥٢ ، والإسراء : ٣٤.
(٥) في «ف» : معان.
(٦) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : التقلّب.
(٧) في «ف» : البقاء.
(٨) في مصحّحة «ص» : على حاله وعند.
(٩) في «ف» و «خ» ونسخة بدل «ش» : بعد الارتكاب.