«فروع» ‌(١)

الإكراه على بيع عبد من عبدين

لو (٢) أكرهه على بيع واحدٍ غير معيّن من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما ، ففي التذكرة (٣) إشكال.

أقول : أمّا بيع العبدين ، فإن كان تدريجاً ، فالظاهر وقوع الأوّل مكرهاً دون الثاني ، مع احتمال الرجوع إليه في التعيين ، سواءً ادّعى العكس ، أم لا.

ولو باعهما دفعة ، احتمل صحّة الجميع ؛ لأنّه خلاف المكرَه عليه ، والظاهر أنّه لم يقع شي‌ء منهما عن إكراه ، وبطلان الجميع ؛ لوقوع أحدهما مكرَهاً عليه ولا ترجيح ، والأوّل أقوى.

الإكراه على معين فضم غيره إليه

ولو اكره على بيع معيّنٍ فضمّ إليه غيره وباعهما (٤) دفعة ، فالأقوى الصحّة في غير ما اكره عليه.

وأمّا مسألة النصف ، فإن باع النصف (٥) بقصد بيع (٦) النصف الآخر‌

__________________

(١) في «ش» : فرع.

(٢) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : ولو.

(٣) التذكرة ١ : ٤٦٢.

(٤) في «ف» : فباعهما.

(٥) في غير «ف» و «ش» زيادة : «بعد الإكراه على الكلّ» ، إلاّ أنّه أُشير في «ن» إلى زيادتها.

(٦) كلمة «بيع» من «ف» و «ش» ومصحّحة «م» و «ن» ، ولم ترد في غيرها ، وفي «ص» بدلها : أن يبيع.

۶۳۹۱