وكيف كان ، فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا أو تعقّبه له لا يترتّب عليه إلاّ كونه جزء المؤثّر التامّ ، وهذا أمرٌ عقليّ قهري يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثّر التام هو المجموع منه ومن الرضا أو وصف تعقّبه له ، فتأمّل.
الرضا المتأخّر ناقل أو كاشف؟
بقي الكلام في أنّ الرضا المتأخّر ناقلٌ أو كاشف؟
مقتضى الأصل وعدم حدوث حِلّ مال الغير إلاّ عن طيب نفسه هو الأوّل ، إلاّ أنّ الأقوى بحسب الأدلّة النقليّة هو الثاني ، كما سيجيء في مسألة الفضولي (١).
وربما يدّعى (٢) : أنّ مقتضى الأصل هنا وفي الفضولي هو (٣) الكشف ؛ لأنّ مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما أفاده من نقل الملك حين صدوره ، فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى وهو النقل من حين العقد وترتّب الآثار عليه لا يكون إلاّ بالحكم بحصول الملك في زمان النقل.
وفيه : أنّ مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه ، بل نفس النقل ، إلاّ أنّ إنشاءَه لما كان في زمان التكلّم ، فإن كان ذلك الإنشاء مؤثّراً في نظر الشارع في زمان التكلّم حدث الأثر فيه ، وإن كان مؤثّراً بعد حصول أمرٍ حدث الأثر بعده.
__________________
(١) يجيء في الصفحة ٤٠٨ ٤٠٩.
(٢) لم نعثر على من ادّعى ذلك صريحاً ، نعم في الرياض ١ : ٥١٣ بعد اختياره ذلك في الفضولي وجعله موافقاً للأشهر ، قال : عملاً بمقتضى الإجازة.
(٣) لم ترد «هو» في «ف».