مسألة

بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره

الأقوى الصحّة ، والدليل عليه

لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه :

فعلى القول ببطلان الفضولي فالظاهر أنّ حكمه حكم بيع (١) ما يقبل الملك مع ما لا يقبله ، والحكم فيه : الصحّة ؛ لظهور الإجماع ، بل دعواه عن غير واحد (٢) ، مضافاً إلى صحيحة الصفّار المتقدّمة في أدلّة بطلان الفضولي من قوله عليه‌السلام : «لا يجوز بيع ما لا يملك ، وقد وجب الشراء في ما يملك» (٣).

ولما ذكرنا قال به من قال ببطلان الفضولي كالشيخ (٤) وابن‌

__________________

(١) كلمة «بيع» لم ترد في «ص» ، ووردت في «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» استدراكاً أو كنسخة بدل.

(٢) منهم السيّد ابن زهرة في الغنية : ٢٠٩ ، وكاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط) : ٦٥ ، وفي الرياض (١ : ٥١٣) ، والجواهر (٢٢ : ٣٠٩) : بل ظاهرهم الإجماع عليه.

(٣) الوسائل ١٢ : ٢٥٢ ، الباب ٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، وقد تقدّمت في الصفحة ٣٦٥.

(٤) راجع المبسوط ٢ : ١٤٥ ، والخلاف ٣ : ١٤٤ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٣٢.

۶۳۹۱