القول في الإجازة والردّ‌

أمّا الكلام في الإجازة : فيقع تارةً في حكمها وشروطها ، وأُخرى في المجيز ، وثالثة في المجاز.

هل الإجازة كاشفة أم ناقلة

أمّا حكمها ، فقد اختلف القائلون بصحّة الفضولي بعد اتّفاقهم على توقّفها على الإجازة في كونها كاشفة بمعنى أنّه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتّى كأنّ الإجازة وقعت مقارنة للعقد ، أو ناقلة بمعنى ترتّب آثار العقد من حينها حتّى كأنّ العقد وقع حال الإجازة ، على قولين :

الأكثر على الكشف

الاستدلال عليه بوجهين الوجه الأوّل

فالأكثر على الأوّل ، واستدلّ عليه كما عن جامع المقاصد (١) والروضة (٢) بأنّ العقد سبب تامّ في الملك ؛ لعموم قوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٣) ، وتمامه في الفضولي إنّما يعلم بالإجازة ، فإذا أجاز تبيّن كونه تامّاً يوجب (٤) ترتّب الملك عليه ، وإلاّ لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد‌

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ٧٤ ٧٥.

(٢) الروضة البهية ٣ : ٢٢٩ ، وحكاه عنهما السيّد المجاهد في المناهل : ٢٩٠.

(٣) المائدة : ١.

(٤) في «ش» : فوجب.

۶۳۹۱