الكلام في المعاطاة
حقيقة المعاطاة
اعلم أنّ المعاطاة على ما فسّره جماعة (١) ـ : أن يعطي كلٌّ من اثنين عوضاً عمّا يأخذه من الآخر ، وهو يتصوّر على وجهين :
صور المعاطاة
أحدهما : أن يبيح كلٌّ منهما للآخر التصرّف فيما يعطيه ، من دون نظر إلى تمليكه.
الثاني : أن يتعاطيا على وجه التمليك.
وربما يذكر وجهان آخران (٢) :
أحدهما : أن يقع النقل (٣) من غير قصد البيع ولا تصريحٍ بالإباحة المزبورة ، بل يعطي شيئاً ليتناول شيئاً فدفعه (٤) الآخر إليه.
الثاني : أن يقصد الملك المطلق ، دون خصوص البيع.
__________________
(١) منهم المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢١٥ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٣ : ٢٢٢ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ١ : ٥١٠.
(٢) ذكره صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٢٢٦ و ٢٢٧.
(٣) في «ن» : الفعل.
(٤) كذا في النسخ ، والمناسب : «فيدفعه» ، كما في مصحّحة «ع».