وظاهر الدروس : التفصيل (١) بين العبد والحرّ ، فيجوز في الثاني دون الأوّل ، حيث ذكر بعد أن منع إجارة العبد المسلم الكافر مطلقاً ، قال : وجوّزها الفاضل ، والظاهر أنّه أراد إجارة الحرّ المسلم (٢) ، انتهى.
وفيه نظر ؛ لأنّ ظاهر الفاضل في التذكرة : جواز إجارة العبد المسلم مطلقاً ولو كانت على العين.
نعم ، يمكن توجيه الفرق بأنّ يد المستأجر على الملك الذي مَلِك منفعته ، بخلاف الحرّ ؛ فإنّه لا يثبت للمستأجر يد عليه ولا على منفعته ، خصوصاً لو قلنا بأنّ إجارة الحرّ تمليك الانتفاع لا المنفعة ، فتأمّل.
ارتهان العبد المسلم عند الكافر
وأمّا الارتهان عند الكافر ، ففي جوازه مطلقاً ، كما عن ظاهر نهاية الإحكام (٣) ، أو المنع ، كما في القواعد (٤) والإيضاح (٥) ، أو التفصيل بين ما لم يكن تحت يد الكافر كما إذا وضعاه عند مسلم كما عن ظاهر المبسوط (٦) والقواعد (٧) والإيضاح في كتاب الرهن (٨) والدروس (٩) وجامع
__________________
(١) في غير «ش» : «تفصيل» ، لكن صحّحت في «خ» بما أثبتناه.
(٢) الدروس ٣ : ١٩٩.
(٣) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٧٩.
(٤) القواعد ١ : ١٢٤.
(٥) إيضاح الفوائد ١ : ٤١٣.
(٦) المبسوط ٢ : ٢٣٢.
(٧) القواعد ١ : ١٥٨ ١٥٩.
(٨) إيضاح الفوائد ٢ : ١١.
(٩) الدروس ٣ : ٣٩٠.