مسألة
المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر
يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمناً أو مثمناً أن يكون مسلماً ، فلا يصحّ نقله إلى الكافر عند أكثر علمائنا ، كما في التذكرة (١) ، بل عن الغنية : عليه الإجماع (٢) ، خلافاً للمحكي في
التذكرة عن بعض علمائنا (٣) ، وسيأتي عبارة الإسكافي في المصحف (٤).
الاستدلال على عدم الصحّة
واستدلّ (٥) للمشهور تارةً : بأنّ الكافر يمنع من استدامته ؛ لأنّه لو ملكه قهراً بإرث أو أسلم في ملكه بيع عليه ، فيمنع من ابتدائه كالنكاح.
وأُخرى : بأنّ الاسترقاق سبيل على المؤمن ، فينتفي بقوله (٦) تعالى :
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٦٣.
(٢) الغنية : ٢١٠.
(٣) التذكرة ١ : ٤٦٣.
(٤) سيأتي في الصفحة ٦٠١.
(٥) انظر التذكرة ١ : ٤٦٣ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ١٧٥.
(٦) في غير «ش» ومصحّحة «ن» : لقوله.