مسألة
اشتراط كون المتعاقدين مالكين أو مأذونين
ومن شروط المتعاقدين : أن يكونا مالِكَين أو مأذونَين من المالك أو الشارع.
فعقد الفضولي لا يصحّ ، أي لا يترتّب عليه ما يترتّب على عقد غيره من اللزوم.
وهذا مراد من جعل الملك وما في حكمه شرطاً ، ثمّ فرّع عليه أنّ (١) بيع الفضولي موقوف على الإجازة كما في القواعد (٢) ، فاعتراض جامع المقاصد : عليه بأنّ التفريع في غير محلّه (٣) ، لعلّه في غير محلّه.
وكيف كان ، فالمهمّ التعرّض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهمّ المسائل ، فنقول :
اختلاف الفقهاء في صحّة عقد الفضولي
اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي ، بل مطلق عقده بعد
__________________
(١) كذا في «ن» وهكذا نقله المامقاني في شرحه (غاية الآمال : ٣٥٠) وفي سائر النسخ : بأن.
(٢) القواعد ١ : ١٢٤.
(٣) جامع المقاصد ٤ : ٦٨.