المقاصد (١) والمسالك (٢) ، أو التردّد كما عن (٣) التذكرة (٤) ، وجوه :

أقواها الثالث ؛ لأنّ استحقاق الكافر لكون المسلم في يده سبيل ، بخلاف استحقاقه لأخذ حقّه من ثمنه.

إعارة العبد المسلم وإيداعه من الكافر

وأمّا إعارته من كافر ، فلا يبعد المنع ، وفاقاً لعارية القواعد (٥) وجامع المقاصد (٦) والمسالك (٧) ، بل عن حواشي الشهيد رحمه‌الله : أنّ الإعارة والإيداع أقوى منعاً من الارتهان (٨).

وهو حسن في العارية ؛ لأنّها تسليط على الانتفاع ، فيكون سبيلاً وعلوّاً ، ومحلّ نظر في الوديعة ؛ لأنّ التسليط على الحفظ وجعل نظره إليه مشترك بين الرهن والوديعة ، مع زيادة في الرهن التي قيل من أجلها بالمنع (٩) وهي التسلّط على منع المالك عن التصرّف فيه إلاّ بإذنه وتسلّطه على إلزام المالك ببيعه.

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ٦٣ ، و ٥ : ٥١.

(٢) المسالك ٤ : ٢٤.

(٣) في «ش» بدل «عن» : في.

(٤) لم نقف على من حكاه عن التذكرة ، بل المحكي عنه في مفتاح الكرامة (٤ : ١٧٩) و (٥ : ٨٣) هو المنع ، نعم جاء في مفتاح الكرامة (٤ : ١٧٩) : في التذكرة : «فيه وجهان للشافعي» ، انظر التذكرة ٢ : ١٩ ، الشرط الثالث.

(٥) القواعد ١ : ١٩١.

(٦) جامع المقاصد ٤ : ٦٥.

(٧) المسالك ٣ : ١٦٧.

(٨) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٨٠.

(٩) لم نقف على القائل.

۶۳۹۱