المقاصد (١) والمسالك (٢) ، أو التردّد كما عن (٣) التذكرة (٤) ، وجوه :
أقواها الثالث ؛ لأنّ استحقاق الكافر لكون المسلم في يده سبيل ، بخلاف استحقاقه لأخذ حقّه من ثمنه.
إعارة العبد المسلم وإيداعه من الكافر
وأمّا إعارته من كافر ، فلا يبعد المنع ، وفاقاً لعارية القواعد (٥) وجامع المقاصد (٦) والمسالك (٧) ، بل عن حواشي الشهيد رحمهالله : أنّ الإعارة والإيداع أقوى منعاً من الارتهان (٨).
وهو حسن في العارية ؛ لأنّها تسليط على الانتفاع ، فيكون سبيلاً وعلوّاً ، ومحلّ نظر في الوديعة ؛ لأنّ التسليط على الحفظ وجعل نظره إليه مشترك بين الرهن والوديعة ، مع زيادة في الرهن التي قيل من أجلها بالمنع (٩) وهي التسلّط على منع المالك عن التصرّف فيه إلاّ بإذنه وتسلّطه على إلزام المالك ببيعه.
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ٦٣ ، و ٥ : ٥١.
(٢) المسالك ٤ : ٢٤.
(٣) في «ش» بدل «عن» : في.
(٤) لم نقف على من حكاه عن التذكرة ، بل المحكي عنه في مفتاح الكرامة (٤ : ١٧٩) و (٥ : ٨٣) هو المنع ، نعم جاء في مفتاح الكرامة (٤ : ١٧٩) : في التذكرة : «فيه وجهان للشافعي» ، انظر التذكرة ٢ : ١٩ ، الشرط الثالث.
(٥) القواعد ١ : ١٩١.
(٦) جامع المقاصد ٤ : ٦٥.
(٧) المسالك ٣ : ١٦٧.
(٨) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٨٠.
(٩) لم نقف على القائل.