مقام قوله عليه‌السلام : «يلزمك» يعني يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل فبعيد جدّاً ، بل غير ممكن ؛ لأنّ السائل إنّما سأل عمّا يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان ، كما يدلّ عليه : «أرأيت لو عطب البغل ، أو نفق أليس كان يلزمني؟» ، فقوله : «نعم» يعني يلزمك بعد التلف بسبب المخالفة قيمة بغل يوم خالفته.

وقد أطنب بعضٌ في (١) جعل الفِقْرة ظاهرة في تعلّق الظرف بلزوم القيمة عليه (٢) ، ولم يأتِ بشي‌ءٍ يساعده التركيب اللغوي ، ولا المتفاهم العرفي.

الثانية : قوله : «أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا» ، فإنّ إثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء لا جدوى فيه ؛ لعدم الاعتبار به (٣) ، فلا بدّ أن يكون الغرض منه إثبات قيمة يوم المخالفة ؛ بناءً على أنّه يوم الاكتراء ؛ لأنّ الظاهر من صدر الرواية أنّه خالف المالك بمجرّد خروجه من (٤) الكوفة ، ومن المعلوم أنّ اكتراء البغل لمثل تلك (٥) المسافة القليلة إنّما يكون يوم‌

__________________

(١) في «ش» بدل «في» : من.

(٢) الظاهر أنّه قدس‌سره أشار بهذا الكلام إلى ما حكاه صاحب الجواهر رحمه‌الله في كتاب الغصب بقوله : «نعم ، ربما قيل : إنّه ظاهر فيه ، يعني في تعلّق الظرف بالفعل المدلول عليه بقوله عليه‌السلام : نعم» ، كذا أفاده العلاّمة المامقاني في غاية الآمال : ٣١٥ ، وانظر الجواهر ٣٧ : ١٠٢.

(٣) في «ف» زيادة : قطعاً.

(٤) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : إلى.

(٥) لم ترد «تلك» في «ف».

۶۳۹۱