ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان

نعم ، يمكن أن يوهن ما استظهرناه من الصحيحة بأنّه لا يبعد أن يكون مبنى الحكم في الرواية على ما هو الغالب في مثل مورد الرواية من عدم اختلاف قيمة البغل في مدّة خمسة عشر يوماً ، ويكون السرّ في التعبير ب «يوم المخالفة» دفع ما ربما يتوهّمه أمثال صاحب البغل من العوامّ : أنّ العبرة بقيمة ما اشتري به البغل وإن نقص بعد ذلك ؛ لأنّه خسّره (١) المبلغ الذي اشترى به البغلة.

ويؤيّده : التعبير عن يوم المخالفة في ذيل الرواية ب «يوم الاكتراء» (٢) فإنّ فيه إشعاراً بعدم عناية المتكلّم بيوم المخالفة من حيث إنّه يوم المخالفة.

إلاّ أن يقال : إنّ الوجه في التعبير بيوم الاكتراء مع كون المناط يوم المخالفة هو التنبيه على سهولة إقامة الشهود على قيمته في زمان الاكتراء ؛ لكون البغل فيه غالباً بمشهد من الناس وجماعةٍ من المُكارين ، بخلاف زمان المخالفة من حيث إنّه زمان المخالفة ، فتغيير التعبير ليس لعدم العبرة بزمان المخالفة ، بل للتنبيه على سهولة معرفة القيمة بالبيّنة كاليمين (٣) ، في مقابل قول السائل : «ومن يعرف ذلك؟» ، فتأمّل.

__________________

(١) في «ع» و «خ» : «خَسرة» ، قال في شرح الشهيدي بعد أن أثبت «خسّره» وشرح معناها ـ : هذا بناءً على «خسّره» بالضمير ، وأمّا بناء على عدمه كما في بعض النسخ المصحّحة من جهة حك الضمير فيه ، فالمعنى واضح. انظر هداية الطالب : ٢٣٩.

(٢) التعبير الموجود في ذيل الرواية هو : «حين اكتري» ، ولعلّ المؤلّف قدس‌سره نقل ذلك بالمعنى.

(٣) لم ترد «كاليمين» في «ف».

۶۳۹۱