المسألة الثانية
حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن
أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن :
فإمّا أن يكون في (١) مقابل العين ، كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري ، كأن كانت القيمة المأخوذة منه عشرين والثمن عشرة.
وإمّا أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري ، كسكنى الدار ووطء الجارية واللبن والصوف والثمرة. وإمّا أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع ، كالنفقة وما صرفه في العمارة ، وما تلف منه أو ضاع من الغرس والحفر ، أو إعطائه قيمةً للولد المنعقد حرّا ونحو ذلك ، أو نَقَص من الصفات والأجزاء.
لو كان عالماً بالفضولية
ثمّ المشتري ، إن كان عالماً فلا رجوع في شيءٍ من هذه الموارد ؛ لعدم الدليل عليه.
لو كان جاهلاً بالفضولية
وإن كان جاهلاً ، فأمّا الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض (٢) وعن الكفاية (٣) ـ : رجوع المشتري الجاهل بها على البائع ، بل في كلام بعض (٤) تبعاً للمحكي عن فخر الإسلام في
__________________
(١) كذا في «ف» و «ص» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : من.
(٢) الرياض ٢ : ٣٠٧.
(٣) الكفاية : ٢٦٠ ، وفيه : «وذكر الأصحاب .. إلخ» ، كما نقله عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٩٩.
(٤) مفتاح الكرامة ٤ : ١٩٩.