الخامس
إذا لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل
ذكر في القواعد : أنّه لو لم يوجد المثل إلاّ بأكثر من ثمن المثل ، ففي وجوب الشراء تردّد (١) ، انتهى.
أقول : كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقيّة للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه ، فالظاهر أنّه لا إشكال في وجوب الشراء ولا خلاف ، كما صرّح به في الخلاف ، حيث قال : إذا غصب ما له مثلٌ كالحبوب (٢) والأدهان فعليه مثل ما تلف في يده ، يشتريه بأيّ ثمنٍ كان ، بلا خلاف (٣) ، انتهى (٤). وفي المبسوط : يشتريه بأيّ ثمنٍ كان إجماعاً (٥) ، انتهى (٦).
__________________
(١) القواعد ١ : ٢٠٤.
(٢) كذا في «ش» والمصدر ، وفي «ف» ومصحّحة «ن» ونسخة بدل «ش» : «كاللحوم» ، وفي سائر النسخ : الحبوب.
(٣) الخلاف ٣ : ٤١٥ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٩.
(٤) لم ترد «انتهى» في «ش».
(٥) المبسوط ٣ : ١٠٣.
(٦) عبارة «وفي المبسوط : إلى انتهى» من «ش» وهامش «ن».